المادة 1 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 رقم 80 لسنة 2001
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2001/1/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026