الأنظمة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 رقم 22 لسنة 2000

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2000/1/1.
  2. المادة 2تحدد تشكيلات الوزارات والدائر الحومية وعدد الوظائف المصنفة ودرجاتها والوظائف غير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها ، واسماء هذه الوظائف وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب …
  3. المادة 3أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين الموظفين بوظائف دائمة غير مصنفة وفقا لاسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة. ب- يتم تعيين الموظفين بعقود وفقا…
  4. المادة 4أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه اليها اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف الحدثة لغير الغايات التي انشئت من اجله…
  5. المادة 5يجوز التعيين على الوظائف الشاغرة او التي تم احداثها لعام 2000 والوظائف الشاغرة التي تم استبدالها بوظائف اخرى ، والمحددة في هذا النظام وفقا لاسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظ…
  6. المادة 6أ- يعامل الموظفون المعينون على الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الاولى والثانية والثالثة معاملة امثالهم من الموظفين المصنفين من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية و…
  7. المادة 7أ- لا يمنح الموظف الذي يعين بعقد اعتبارا من العمل بهذا النظام أي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة او أي نظام اخر. ب- تحدد العلاوات للموظنين في الوظائف…
  8. المادة 8مع مراعاة احكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ان يكون شاغلا او تتوفر فيه شروط اشغال احدى الوظائف القيادي…
  9. المادة 9للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه، ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين ا…