المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 رقم 22 لسنة 2000

تحدد تشكيلات الوزارات والدائر الحومية وعدد الوظائف المصنفة ودرجاتها والوظائف غير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها ، واسماء هذه الوظائف وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة