المادة 2 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 رقم 22 لسنة 2000
تحدد تشكيلات الوزارات والدائر الحومية وعدد الوظائف المصنفة ودرجاتها والوظائف غير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها ، واسماء هذه الوظائف وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026