المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 رقم 22 لسنة 2000
أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين الموظفين بوظائف دائمة غير مصنفة وفقا لاسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة.
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- يجوز تعيين الموظفين في وظائف دائمة غير مصنفة على الوظائف المصنفة الشاغرة من الفئات الاولى والثانيةوالثالثة ويتقاضون رواتبهم من مخصصات هذه الوظائف، ولا يجوز التصنيف على هذه الوظائف.
د- يتم التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب وعلاوات بموجب عقود وفق الاسس التي يقرها مجلس الوزراء لهذه الغاية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026