المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 رقم 22 لسنة 2000
يجوز التعيين على الوظائف الشاغرة او التي تم احداثها لعام 2000 والوظائف الشاغرة التي تم استبدالها بوظائف اخرى ، والمحددة في هذا النظام وفقا لاسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين الصادرة عن مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026