المادة 6 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 رقم 22 لسنة 2000
أ- يعامل الموظفون المعينون على الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الاولى والثانية والثالثة معاملة امثالهم من الموظفين المصنفين من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية وكافة الحقوق والواجبات بإستثناء خضوعهم لقانون الضمان الاجتماعي.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين من الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة (18) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها.
د- تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لكافة العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:- الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار اقل من 250 دينار 5
250 - 499 دينار 8
500 - 749 دينار 10
750 - 999 دينار 15
ما فوق 1000 دينار 20
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026