المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2000 رقم 22 لسنة 2000
أ- لا يمنح الموظف الذي يعين بعقد اعتبارا من العمل بهذا النظام أي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة او أي نظام اخر.
ب- تحدد العلاوات للموظنين في الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الاولى والثانية والثالثة وفقا للعلاوات المقررة في نظام العلاوات الموحدة للوظفين المصنفين المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026