الأنظمة

نظام تسوية النزاعات العمالية رقم 32 لسنة 1963

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1القسم الاول - مقدمة المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تسوية النزاعات العمالية لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2القسم الثاني - النزاعات العمالية المادة 2- مندوبو التوفيق 1- يجوز لاي من طرفي النزاع العمالي الذي وقع او يتوقع حدوثه ان يعلم عنه شفهياً او كتابياً اي موظف في دائرة العمل …
  3. المادة 3مجالس التوفيق 1- عندما يحال نزاع بقصد تسوية الى مجلس توفيق معين بمقتضى المادة (92) من قانون العمل، يتفق الطرفان حيثما امكن على صيغة معينة لوصف النزاع والاسباب التي من اجل…
  4. المادة 4المحكمة الصناعية 1- عندما يحال نزاع عمالي الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة (93) من قانون العمل بغية اتخاذ قرار، فعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يحدد اسباب …
  5. المادة 5القسم الثالث - النزاعات القانونية المتعلقة بتفسير تسويات التوفيق وقرارات التحكيم التي جرت نتيجة لنزاعات عمالية المادة 5- يجوز احالة النزاعات المتعلقة بتفسير تسويات التوفي…
  6. المادة 6يجوز احالة النزاعات الخاصة بتفسير قرارات المحكمة الصناعية الصادرة بموجب المادة 98 من قانون العمل الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة 93 من قانون العمل بغية اصدار قر…
  7. المادة 7القسم الرابع - احكام متفرقة المادة 7- المحامون لا يجوز توكيل محامين لتمثيل احد الطرفين في الاجراءات امام مندوب التوفيق او مجلس التوفيق.