المادة 4 من نظام تسوية النزاعات العمالية رقم 32 لسنة 1963

المحكمة الصناعية 1- عندما يحال نزاع عمالي الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة (93) من قانون العمل بغية اتخاذ قرار، فعلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يحدد اسباب الاحالة وان يعطي وصفاً للنزاع ،على انه يجوز للاطراف المعنية بتقديم بيانات خطية سواء بشكل مشترك او على انفراد بغية ضمها لاسباب الاحالة. 2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين احد موظفي دائرة العمل ليكون سكرتيراً للمحكمة الصناعية 3- يجوز للمحكمة الصناعية، بموافقة طرفي النزاع ، ان تقوم باجراءاتها على الرغم من غياب اي عضو من اعضائها وتعتبر اجراءات وقرارات المحكمة صحيحة شريطة حصول هذه الموافقة 4- يتوجب على المحكمة الصناعية سماع بينات طرفي النزاع خلال سبعة ايام من تاريخ احالة النزاع اليها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ما لم يكن هناك سبب معقول للتأجيل شريطة ان لا يستمر التأجيل اكثر من اسبوع اخر. ويجب على المحكمة اصدار قرارها خلال شهر واحد من تاريخ الاحالة.على انه يجوز للمحكمة عندما ترى ذلك مناسباً، ان تقدم تقريراً للوزير بشأن تأجيل اصدار القرار وعلى ضوء هذا التقرير يجوز للوزير السماح بتأجيل اصدار القرار وذلك ضمن فترة اقصاها ستة اسابيع من تاريخ احالة النزاع للمحكمة 5- يجوز للمحكمة الصناعية ان تصحح اي خطأ كتابي او غلط نجم عن اسقاط او حذف بطريق السهو على قرار صدر وارسل الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 6- مع مراعاة الفقرات السابقة واحكام قانون العمل، يجوز للمحكمة الصناعية ان تنظم اجراءات عملها بالكيفية التي تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة