المادة 3 من نظام تسوية النزاعات العمالية رقم 32 لسنة 1963
مجالس التوفيق
1- عندما يحال نزاع بقصد تسوية الى مجلس توفيق معين بمقتضى المادة
(92) من قانون العمل، يتفق الطرفان حيثما امكن على صيغة معينة لوصف النزاع والاسباب التي من اجلها احيل الى المجلس واذا تعذر مثل هذا الاتفاق فيجب على كل طرف ان يقدم بياناً خطياً بالمسائل موضوع النزاع وبناء على هذه البيانات يبدأ المجلس في محاولة حل النزاع.
2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين احد موظفي دائرة العمل ليكون سكرتيراً لمجلس التوفيق.
3- يكون لمجلس التوفيق سلطة اصدار توصيات ايجابية للطرفين بغية حل النزاع، وتصدر هذه التوصيات بالاغلبية. وفي حالة تصويت مجلس التوفيق على اي اقتراح لتوصية يقدمها احد اعضائه يكون لرئيس المجلس صوت واحد
4- وفي حالة الاخفاق في الوصول الى تسوية ، يقدم مجلس التوفيق توصياته الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويجوز ان تتضمن هذه التوصيات توصيات الاقلية التي يقدمها اي من اعضائه.
5- وفي جميع الحالات يتوجب على مجلس التوفيق ان يقدم تقريراً كاملاً لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول جميع حقائق النزاع بغية ضمه للملف الخاص بالنزاع.
6- مع مراعاة الفقرات السابقة واحكام قانون العمل يجوز لمجالس التوفيق ان تنظم اجراءاتها وفق ما تراه مناسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026