المادة 2 من نظام تسوية النزاعات العمالية رقم 32 لسنة 1963

القسم الثاني - النزاعات العمالية المادة 2- مندوبو التوفيق 1- يجوز لاي من طرفي النزاع العمالي الذي وقع او يتوقع حدوثه ان يعلم عنه شفهياً او كتابياً اي موظف في دائرة العمل او ان يعلم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند كتابة. 2- حالما تعلم دائرة العمل ( بأية وسيلة كانت ) بأن نزاعاً عمالياً قد وقع او يتوقع حدوثه، فيتوجب انتداب مندوب توفيق معين بموجب المادة 91 من قانون العمل للعمل على تسوية النزاع بالتوفيق. 3- تكون مهمة مندوب التوفيق مساعدة الاطراف على الوصول الى تسوية بالاتفاق فيما بينهم ، ويجوز له تقديم المشورة لأي من الطرفين والتي تؤدي حسب اعتقاده للوصول الى تسوية شريطة ان لا يعبر عن رأي بشأن تبرير او جدوى أي طلب مقدم من أحديهما. 4- يجوز لمندوب التوفيق اثناء اجراء المفاوضات ما بين الطرفين ان يدعوهما الى اجتماع مشترك برئاسته او أن يدعو كل فريق منهما على انفراد. 5- يجري تنظيم اجراءات مندوب التوفيق في معالجة النزاع من قبل مدير او مساعد دائرة العمل او من قبل مندوب التوفيق نفسه وذلك على ضوء الظروف الخاصة بالقضية 6- يتوجب على مندوب التوفيق عندما لا يكون مشغولا بتسوية نزاعات عمالية الاتصال بنقابات العمال واصحاب العمل ومنظمات العمل بغية عقد اتفاقات جماعية كلما امكن ذلك وتقديم النصح حول العلاقات ما بين العمال والادارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة