المادة 6 من نظام تسوية النزاعات العمالية رقم 32 لسنة 1963
يجوز احالة النزاعات الخاصة بتفسير قرارات المحكمة الصناعية الصادرة بموجب المادة 98 من قانون العمل الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة 93 من قانون العمل بغية اصدار قرار تفسيري وعلى كل فريق ان يقدم بياناً خطياً حول المسائل موضوع النزاع. وعلى المحكمة الصناعية ان تدعو الاطراف للمثول امامها وان تصدر قرارها خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ احالة النزاع اليها، ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026