المادة 7 من نظام تسوية النزاعات العمالية رقم 32 لسنة 1963
القسم الرابع - احكام متفرقة
المادة 7- المحامون
لا يجوز توكيل محامين لتمثيل احد الطرفين في الاجراءات امام مندوب التوفيق او مجلس التوفيق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة