الأنظمة

نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 24 لسنة 1971

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة لسنة 1977) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس ادارة البن…
  3. المادة 3أ- 1- يقدم طلب ترخيص مكتب التمثيل الى البنك على النموذج الملحق بهذا النظام من قبل البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية وبعد موافقة البنك على الطلب يتم تسجيل مكتب التم…
  4. المادة 4لا يجوز لمكتب التمثيل ان يمارس اي عمل في المملكة قبل اصدار الترخيص له بذلك وتقديم وثيقة تعيين مدير المكتب للبنك وفقا لاحكام هذا النظام، ويشترط في ذلك ان يكون مركز العمل ل…
  5. المادة 6اذا لم يتم فتح مكتب التمثيل خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار الترخيص بفتحه، فللبنك ان يلغي الترخيص او تمديد العمل به لمدة لا تزيد على ستة اشهر اخرى ويعتبر الترخيص ملغى ح…
  6. المادة 7للبنك ان يطلب من مكتب التمثيل في اي وقت اية معلومات او بيانات او احصاءات او تقارير تتعلق باعماله واوجه نشاطه في المملكة وعلى مكتب التمثيل تقديمها للبنك خلال مدة لا تزيد ع…
  7. المادة 8أ- يقوم البنك بالاشراف على اعمال مكتب التمثيل وعلى طريقة تسييرها وعلى المكتب ان يتقيد بالتعليمات والاوامر التي يصدرها اليه البنك وفق احكام هذا النظام. ب- يحظر على مكتب ال…
  8. المادة 9أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعين البنك الاجنبي او الشركة الاجنبية مديرا لمكتب التمثيل الذي يعود لاي منهما، وذلك بموجب وثيقة قانونية مصدقة بصورة رسمية تقدم…
  9. المادة 10لا يجوز لمكتب التمثيل انهاء اعماله في المملكة او التوقف عنها او الاندماج في مكتب تمثيل آخر الا بأذن خطي من البنك، ووفقا للطريقة والشروط التي يقررها، وتعتبر مسؤوليات وصلاح…
  10. المادة 11أ- لا يجوز لمكتب التمثيل ممارسة اي من الاعمال المصرفية الا ما نص عليه منها صراحة في هذا النظام. ب- لمكتب التمثيل امتلاك العقارات في المملكة وفقا للقوانين والتشريعات المعم…
  11. المادة 12يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية في المملكة دون ان تكون غايته تحقيق الربح وله ان يقوم في ذلك السبيل بما يلي:- أ- نقل المعلومات التج…
  12. المادة 13يستوفي البنك من مكتب التمثيل رسما سنويا يحدد المجلس مقداره على ان لا يتجاوز الف دينار.
  13. المادة 14على مكتب التمثيل فتح حساب غير مقيم لدى احد البنوك المرخصة في المملكة، وتغذيته بحوالات وعملات اجنبية قابلة للتحويل من المركز الرئيسي لمكتب التمثيل في خارج المملكة ،على ان …
  14. المادة 15اذا خالف مكتب التمثيل اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك ان يتخذ بحقه ايا من الاجراءات التالية:- أ- الانذار. ب- تعيين مراقب من البن…