المادة 14 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 24 لسنة 1971

على مكتب التمثيل فتح حساب غير مقيم لدى احد البنوك المرخصة في المملكة، وتغذيته بحوالات وعملات اجنبية قابلة للتحويل من المركز الرئيسي لمكتب التمثيل في خارج المملكة ،على ان تكون كافية في حدهما الادنى لتغطية مصاريف تأسيسه ونفقاته الجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك