المادة 15 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 24 لسنة 1971

اذا خالف مكتب التمثيل اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك ان يتخذ بحقه ايا من الاجراءات التالية:- أ- الانذار. ب- تعيين مراقب من البنك يشرف على اعمال مكتب التمثيل للمدة وبالصلاحيات التي تحدد في قرار التعيين المراقب. ج- منع مكتب التمثيل من ممارسة اي عمل من الاعمال التي يحق له القيام بها في المملكة بمقتضى احكام هذا النظام او فرض اي قيد او شرط على ممارسته لذلك العمل. د- الغاء الترخيص المعطى لمكتب التمثل ومنعه نهائيا من العمل في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك