المادة 4 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 24 لسنة 1971
لا يجوز لمكتب التمثيل ان يمارس اي عمل في المملكة قبل اصدار الترخيص له بذلك وتقديم وثيقة تعيين مدير المكتب للبنك وفقا لاحكام هذا النظام، ويشترط في ذلك ان يكون مركز العمل لمكتب التمثيل في العاصمة عمان ولا يجوز فتح اي فرع له في اي مكان آخر في المملكة.
المادة 5ارتباطات المادة
المادة 5- للبنك ان يوافق على الطلب بترخيص مكتب التمثيل او ان يقيد الترخيص بالقيود والشروط التي يراها مناسبة، اوتعديلات المادة 1 ان يرفض الطلب على ان يكون القرار مسببا في حالتي التقييد والرفض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026