المادة 12 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 24 لسنة 1971

يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية في المملكة دون ان تكون غايته تحقيق الربح وله ان يقوم في ذلك السبيل بما يلي:- أ- نقل المعلومات التجارية من المملكة الى الجهة التي يمثلها المكتب، على ان تكون من المعلومات المسموح بالاطلاع عليها او بنشرها. ب- تدعيم الصلة والتعامل بين الجهة التي يمثلها المكتب والبنوك والشركات المالية المحلية. ج- تقديم المشورة الى الجهة التي يمثلها المكتب والى عملائها في الخارج بشأن فرص الاستثمار المتوفرة في المملكة. د- القيام بأعمال واجراءات التوسط بين أية جهة في المملكة وجهات اجنبية في خارجها لتسهيل العمليات والاعمال المصرفية ،على ان تراعى في ذلك احكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام. ه- متابعة مصالح واعمال الجهة التي يملكها والمتعلقة بأية قروض او سلف او مساعدات تكون قد قدمتها تلك الجهة او اية جهة اجنبية اخرى الى أي شخص طبيعي او معنوي في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك