المادة 2 من نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة رقم 24 لسنة 1971

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي الاردني. المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني. الاعمال المصرفية: جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك قبول الودائع واستعمالها مع الموارد الاخرى للبنك المرخص في الاستثمار كليا او جزئيا بالاقراض او بأية طريقة اخرى تسمح بها القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة. البنك الأجنبي: البنك الاجنبي غير المقيم في المملكة وليس له اي فرع مرخص عامل فيها. الشركة المالية الاجنبية: الشركة المالية الاجنبية غير المقيمة في المملكة وليس لها اي فرع مرخص عامل فيها. العملة الاجنبية: اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية. مكتب التمثيل: المكتب الذي يتم ترخيصه بمقتضى احكام هذا النظام للقيام بالاعمال المنصوص عليها فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك