الأنظمة
نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية لسنة2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري. المجلس:مجلس إدارة الهيئة.…
- المادة 3يحظر تقديم خدمات النقل المدرسي إلّا بعد الحصول على الترخيص والتصريح وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 4أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- تلبية حاجة المؤسسات التعليمية من خدمات النقل المدرسي. 2- منح التراخيص والتصاريح اللازمة. 3- الرقابة على أداء المكاتب ومقدمي…
- المادة 5أ- يقدم طلب ترخيص المكتب للموظف المختص في الهيئة على النموذج الذي تعتمده لهذه الغاية ويحدد فيه نطاق الخدمة. ب- يرفع طلب الترخيص الى المدير العام لدراسته واصدار قراره بشأن…
- المادة 6أ- يشترط في مقدم خدمة النقل اذا كان شخصا طبيعيا أن يكون:- 1- أردني الجنسية لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ولا يزيد على خمسة وستين عاماً. 2- حسن السيرة والسلوك وغير محكو…
- المادة 7أ- تصنف وسائط النقل المدرسي وفق عدد الركاب إلى ما يلي:- 1- سيارة الركوب التي لا يقل عدد ركابها عن (5) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (9) ركاب مع السائق. 2- حافلة متوسطة …
- المادة 8على المكتب الالتزام بما يلي:- أ- تزويد الهيئة في حال طلبها بالبيانات المتوافرة على قاعدة بياناته وخاصة المتعلق منها بمقدم خدمة النقل والرحلات التي تتم لغايات نقل طلبة الم…
- المادة 9أ- للمدير العام أو من يفوضه خطياً بذلك اتخاذ الإجراءات التالية بحق المكتب أو مقدم الخدمة أو أحد العاملين لديهم لمخالفتهم أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه:- 1- …
- المادة 10للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لدراسة الحاجة لتقديم خدمات النقل المدرسي وقف إصدار تراخيص أو تصاريح جديدة أو تعزيز المكاتب ومقدمي خدمة النقل بوسائط نقل مدرسي ج…
- المادة 11تستوفي الهيئة البدلات التالية:- أ- (500) خمسمائة دينار بدل ترخيص المكتب و(300) ثلاثمائة دينار لتجديد الترخيص سنويا. ب- (100) مائة دينار بدل تصريح لواسطة النقل المدرسي سنو…
- المادة 12يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.