المادة 11 من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018
تستوفي الهيئة البدلات التالية:-
أ- (500) خمسمائة دينار بدل ترخيص المكتب و(300) ثلاثمائة دينار لتجديد الترخيص سنويا.
ب- (100) مائة دينار بدل تصريح لواسطة النقل المدرسي سنويا.
ج- (20) عشرون دينارا بدل فاقد او تالف للترخيص أو التصريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026