المادة 8 من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018
على المكتب الالتزام بما يلي:-
أ- تزويد الهيئة في حال طلبها بالبيانات المتوافرة على قاعدة بياناته وخاصة المتعلق منها بمقدم خدمة النقل والرحلات التي تتم لغايات نقل طلبة المؤسسات التعليمية.
ب- عدم استخدام البيانات المتوافرة على قاعدة بياناته لغير غايات نقل طلبة المؤسسات التعليمية.
ج- متابعة أداء مقدم الخدمة وعمله وتحمل المسؤولية عن جودة أعماله وسلوكه والأضرار الناشئة عنها خلال مدة تقديم الخدمة بما يضمن حسن تنفيذها وفقاً للعقد المبرم بينه وبين مقدم الخدمة.
د- تقديم خدمات النقل المدرسي بموجب عقود ما بين المكتب ومقدمي خدمة النقل المدرسي (طرف أول) وإدارة المؤسسة التعليمية أو ولي أمر الطالب أو العاملين لدى المؤسسة التعليمية (طرف ثانٍ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026