المادة 7 من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018
أ- تصنف وسائط النقل المدرسي وفق عدد الركاب إلى ما يلي:-
1- سيارة الركوب التي لا يقل عدد ركابها عن (5) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (9) ركاب مع السائق.
2- حافلة متوسطة يزيد عدد ركابها على (9) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (14) راكباً مع السائق.
3- حافلة متوسطة لا يزيد عدد ركابها على (30) راكبا بمن فيهم السائق.
ب- تحدد المواصفات والشروط الواجب توافرها في وسائط النقل المدرسي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026