المادة 4 من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018
أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-
1- تلبية حاجة المؤسسات التعليمية من خدمات النقل المدرسي.
2- منح التراخيص والتصاريح اللازمة.
3- الرقابة على أداء المكاتب ومقدمي خدمة النقل وإجراء الكشف عليهم والتأكد من التزامهم بالشروط والأحكام المقررة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكابهم أي مخالفة.
4- تحديد أجور النقل وفق أسس وآلية احتساب تضعها لهذه الغاية.
ب- لغايات البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تشكل لجنة في كل مؤسسة تعليمية برئاسة مدير المؤسسة التعليمية وعضوية كل من المشرف التربوي ومندوب عن الأهالي يسميه مدير مديرية التربية والتعليم التابعة لها المؤسسة التعليمية وتتولى المهام التالية:-
1- التنسيق مع الهيئة لتلبية الخدمة التي يقدمها المكتب ومقدم خدمة النقل.
2- تقديم التقارير بحق المخالفين خلال تقديم خدمة النقل المدرسي والكشوفات والمستندات التي تطلبها الهيئة جميعها لغايات تنظيم هذا النشاط وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026