المادة 2 من نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية رقم 129 لسنة 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري. المجلس:مجلس إدارة الهيئة. المدير العام:مدير عام الهيئة. المؤسسة :كل روضة أطفال او مدرسة او مركز. التعليمية الخدمات المتعلقة بنقل الطلاب والعاملين لدى المؤسسات التعليمية مقابل أجر بواسطة النقل خدمات النقلالمدرسي من مقر سكنهم أو نقاط تجمعهم إلى : المدرسيمقر المؤسسات التعليمية وبالعكس وإدارة وتنظيم وتشغيل وسائط النقل المدرسي أو أي خدمات أخرى متعلقة بها. الشخص الاعتباري المرخص له من الهيئة لمزاولة المكتب: أعمال خدمات النقل المدرسي. الشخص الاعتباري أو الطبيعي المسجلة باسمه مقدم خدمةواسطة النقل المدرسي المصرح لها تقديم خدمات : النقلالنقل المدرسي من خلال المكتب وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المركبة المصممة لنقل الركاب والتي لا يقل عدد ركابها على (5) ركاب بالسائق ولا يتجاوز (23) راكباً واسطة النقلبالسائق والمسجلة بالصفة الخصوصية والمصرح : المدرسيلها بتقديم خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. الطالب أو العامل في المؤسسة التعليمية المستفيد: والمنتفع من خدمات النقل المدرسي. المنطقة أو المسارات المحددة مسبقاً في التصريح نطاق :الممنوح لواسطة النقل المدرسي لتقديم خدمات الخدمة النقل المدرسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك