الأنظمة
نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها لسنة 2020) ويُ عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- أي شركة أو جمعية أو مؤسسة تملك الجامعة ومسجلة وفقاً المالك: لأح…
- المادة 3يقدم طلب الترخيص على نموذج معتمد من المجلس مُ رفَ قاً به ما يلي:- أ- اسم الجامعة المراد إنشاؤها ومقرها باللغة العربية والإنجليزية. ب- أسماء المالكين وجنسياتهم. ج- أهداف ا…
- المادة 4أ- يرفع طلب الترخيص إلى المجلس لإصدار القرار المناسب بشأنه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً. ب- في حال…
- المادة 5أ- تلتزم الجامعة بالقوانين والأنظمة والتعليمات وشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة. ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة الرسوم المقررة ب…
- المادة 6أ- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص النهائي بعد تحقق الشروط الواردة في المادتين (4) و (5) من هذا النظام. ب- إذا لم يلتزم طالب الترخيص بما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا ال…
- المادة 7أ- يمنح الترخيص بإنشاء الجامعة إلى المالك ولا يُ منح للأشخاص الطبيعيين. ب- تؤسس الجامعة بإحدى الطريقتين التاليتين:- 1- أن يقوم المالك بتأسيس الجامعة وبنائها وفقاً لشروط ا…
- المادة 8أ- على المالك استكمال بنية الجامعة المراد إنشاؤها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمنح الترخيص النهائي وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام، ولا يجوز في …
- المادة 9أ- يجوز للجامعات غير الأردنية بموافقة المجلس أن تُنشئ فروعاً لها في المملكة شريطة الالتزام بشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة. ب- تسري أحك…
- المادة 10أ- للمجلس أن يطرح دعوة للقطاع الخاص لإنشاء جامعات ذوات تخصصات معينة لحاجات خاصة يحددها المجلس. ب-يجوز للجامعة إنشاء فروع لها شريطة الالتزام بأحكام هذا النظام وبشروط الترخ…
- المادة 11أ- تستثنى من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام الجامعات ذوات الطبيعة الخاصة والتي تقتصر على التخصصات التقنية التطبيقية لاختلاف هذه الجامعات عن الجامعات التقليدية. ب…
- المادة 12إضافة إلى الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام، يتوجب الالتزام بالشروط والمعايير التالية فيما يتعلق بإنشاء الجامعات الطبية الخاصة: أ أن تمتلك الجامعة المراد إنشاؤها أو م…
- المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.