الأنظمة

نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها لسنة 2020) ويُ عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- أي شركة أو جمعية أو مؤسسة تملك الجامعة ومسجلة وفقاً المالك: لأح…
  3. المادة 3يقدم طلب الترخيص على نموذج معتمد من المجلس مُ رفَ قاً به ما يلي:- أ- اسم الجامعة المراد إنشاؤها ومقرها باللغة العربية والإنجليزية. ب- أسماء المالكين وجنسياتهم. ج- أهداف ا…
  4. المادة 4أ- يرفع طلب الترخيص إلى المجلس لإصدار القرار المناسب بشأنه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً. ب- في حال…
  5. المادة 5أ- تلتزم الجامعة بالقوانين والأنظمة والتعليمات وشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة. ب- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة الرسوم المقررة ب…
  6. المادة 6أ- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص النهائي بعد تحقق الشروط الواردة في المادتين (4) و (5) من هذا النظام. ب- إذا لم يلتزم طالب الترخيص بما ورد في المادتين (4) و(5) من هذا ال…
  7. المادة 7أ- يمنح الترخيص بإنشاء الجامعة إلى المالك ولا يُ منح للأشخاص الطبيعيين. ب- تؤسس الجامعة بإحدى الطريقتين التاليتين:- 1- أن يقوم المالك بتأسيس الجامعة وبنائها وفقاً لشروط ا…
  8. المادة 8أ- على المالك استكمال بنية الجامعة المراد إنشاؤها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمنح الترخيص النهائي وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام، ولا يجوز في …
  9. المادة 9أ- يجوز للجامعات غير الأردنية بموافقة المجلس أن تُنشئ فروعاً لها في المملكة شريطة الالتزام بشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة. ب- تسري أحك…
  10. المادة 10أ- للمجلس أن يطرح دعوة للقطاع الخاص لإنشاء جامعات ذوات تخصصات معينة لحاجات خاصة يحددها المجلس. ب-يجوز للجامعة إنشاء فروع لها شريطة الالتزام بأحكام هذا النظام وبشروط الترخ…
  11. المادة 11أ- تستثنى من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام الجامعات ذوات الطبيعة الخاصة والتي تقتصر على التخصصات التقنية التطبيقية لاختلاف هذه الجامعات عن الجامعات التقليدية. ب…
  12. المادة 12إضافة إلى الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام، يتوجب الالتزام بالشروط والمعايير التالية فيما يتعلق بإنشاء الجامعات الطبية الخاصة: أ أن تمتلك الجامعة المراد إنشاؤها أو م…
  13. المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.