المادة 4 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

أ- يرفع طلب الترخيص إلى المجلس لإصدار القرار المناسب بشأنه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً. ب- في حال الموافقة المبدئية على الطلب يتوجب على طالب الترخيص وخلال تسعة أشهر من تاريخ إبلاغه الموافقة تقديم الوثائق التالية للحصول على الترخيص النهائي:- 1-شهادة تسجيل المالك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. 2-إشعار من البنك يفيد بإيداع مبلغ خمسة ملايين دينار لحساب الجامعة تحت الإنشاء ولا يجوز سحبه الا بموافقة المجلس. 3-سند تسجيل يثبت ملكية المالك للعقار المراد إنشاء الجامعة عليه وموقعه ومساحته، شريطة ان لا تقل مساحة الأرض المخصصة للجامعة عن (120) مائة وعشرين دونماً. 4-مخطط شامل لموقع الجامعة ومخطط تفصيلي لأبنيتها الأكاديمية والإدارية ومرافقها. 5-أي وثائق أخرى يراها المجلس ضرورية لغايات منح الترخيص. ج- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز للجامعات الطبية استئجار العقار المنوي انشاء الجامعة عليه على ان لا تقل مساحة الأرض المخصصة للجامعة عن (120) مائة وعشرين دونماً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك