المادة 3 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020
يقدم طلب الترخيص على نموذج معتمد من المجلس مُ رفَ قاً به ما يلي:-
أ- اسم الجامعة المراد إنشاؤها ومقرها باللغة العربية والإنجليزية.
ب- أسماء المالكين وجنسياتهم.
ج- أهداف الجامعة والجدوى الاقتصادية لإنشائها.
د- الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة.
ه- إثبات الملاءة المالية لطالب الترخيص وبما لا يقل عن (5) خمسة ملايين دينار أردني.
و- بيان مصادر التمويل المتاحة للجامعة وموازنة تقديرية لها.
ز- سند تسجيل ومخطط أراض وموقع تنظيمي للأرض المراد إنشاء الجامعة عليها شريطة أن لا تقل مساحة الأرض عن (120) دونماً.
ح- قائمة بالتخصصات الأكاديمية والدرجات العلمية التي ستمنحها الجامعة.
ط- برامج اتفاقيات التعاون العلمي المنوي توقيعها مع مؤسسات تعليمية أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026