المادة 12 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020
إضافة إلى الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام، يتوجب الالتزام بالشروط والمعايير التالية فيما يتعلق بإنشاء الجامعات الطبية الخاصة:
أ أن تمتلك الجامعة المراد إنشاؤها أو مالكوها ما لا يقل عن (51%) من رأسمال مستشفى تعليمي.
ب- أن يكون المستشفى التعليمي داخل الحرم الجامعي أو أن يبعد مسافة لا تزيد على (25) كم عن الحرم الجامعي وفي هذه الحالة تحتسب مساحة المستشفى التعليمي من المساحة الكلية المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- أن يكون المستشفى التعليمي جاهزا للاستخدام قبل البدء بقبول طلبة الدفعة الثالثة.
د- أن لا تقل طاقة المستشفى الاستيعابية عن (200) مائتي سرير
ه- أن يضم المستشفى دوائر علوم الطب السريري وتشمل الطب الباطني وفروعه، الجراحة واختصاصاتها، طب التوليد وعلم أمراض النساء، طب الأطفال، طب الأسرة، المختبرات، الأشعة، طب الطوارئ، وحدة العناية المركزة ويكون لكل منها برنامج تدريبي للأطباء على مستوى الامتياز والإقامة وتدريب الاختصاصيين وزمالة أبحاث الطب السريري مع كل ما يلزم من عيادات خارجية ومختبرات متخصصة مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات الطبية، وأن يتم تعيين الموظفين وفق معايير أكاديمية ومهنية، وأن تعكس الطاقة السريرية للمستشفى معدلات الإدخالات المطلوبة وذلك لتوفير عدد المرضى الكفي و التنوع في الحالات لأغراض التدريب، وان يحصل المستشفى على اعتماد من قبل مجالس الاعتماد المختصة .
و- إنشاء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المساندة، على أن تشتمل كلية الطب على المختبرات ومنشآت التعليم الخاصة بالعلوم الطبية منها التشريح، علم وظائف الأعضاء، علم الأمراض، علم الأدوية، علم الجزيئات الحيوية، وغيرها حسب الحاجة.
ز- وجود مجمع طبي متخصص في طب الأسنان يحتوي على التخصصات السنية كافة وبعدد كاف من كراسي طب الأسنان يتناسب مع عدد الطلبة المقبولين سنويا في البرنامج مع ما يلزمها من تجهيزات متخصصة ومختبرات.
ح- توفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من ذوي القدرة والكفاءة في العلوم الطبية الأساسية والسريرية من خريجي جامعات عالمية وبأعداد تتناسب مع عدد الطلبة المقبولين في كل برنامج .
ط- إنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية التي تحتاجها الجامعة بالتعاون مع الوزارة، بحيث يبدأ العمل به وتفعيله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول الجامعة على الترخيص النهائي بموجب اتفاقية خاصة مع الوزارة بحيث تمثل الوزارة والمستثمر بالتساوي في إدارة هذا الصندوق.
ي- إبرام اتفاقية شراكة مع جامعة علمية تتضمن التزام الجامعة المتعاقد معها بتوفير كوادر تدريسية أو فنية للعمل في الجامعة الطبية على سبيل الإعارة أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
ك- أن لا تقل نسبة الطلبة الوافدين بعد تخريج دفعتين عن ( 60%) من الطلبة المسجلين سنوياً في كل تخصص وفي حال عدم تحقيق هذه النسبة يلغى الترخيص الممنوح للجامعة وتمنح مهلة لتخريج ما تبقى لديها من الطلبة الذين مازالوا على مقاعد الدراسة الجامعية.
ل- يجب أن لا يقل حجم استثمار الشركة المالكة للجامعة الطبية عن (100) مائة مليون دينار أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026