المادة 8 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020

أ- على المالك استكمال بنية الجامعة المراد إنشاؤها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمنح الترخيص النهائي وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام، ولا يجوز في أي حال من الأحوال استخدام أو استئجار مبانٍ مؤقتة. ب- يشكل المجلس لجنة للكشف على بنية الجامعة التحتية ومرافقها وتأثيثها وتجهيزاتها. ج- لا تتم مباشرة التدريس إلا بعد تحقيق معايير الاعتماد العام والخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة