المادة 10 من نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم 70 لسنة 2020
أ- للمجلس أن يطرح دعوة للقطاع الخاص لإنشاء جامعات ذوات تخصصات معينة لحاجات خاصة يحددها المجلس.
ب-يجوز للجامعة إنشاء فروع لها شريطة الالتزام بأحكام هذا النظام وبشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026