الأنظمة
نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون الضمان الاجتماعي المنشأة:المنشأة التي …
- المادة 3يتم التخفيض وبغض النظر عن القطاع الذي تندرج تحته المنشأة أو النشاط الذي تمارسه تلك المنشأة بناء على طلبها وعلى النحو التالي:- أ- بنسبة (40%) للمنشأة الصغيرة. ب- بنسبة ( 2…
- المادة 4أ- يشترط لشمول المنشأة بأحكام هذا النظام ما يلي:- 1- أن تكون من منشآت القطاع الخاص الصغيرة أو المتوسطة بتاريخ تقديم الطلب. 2- أن لا تكون مملوكة بالكامل للقطاع العام. ب- ي…
- المادة 5يستمر منح التخفيض للمنشأة المستفيدة من أحكام هذا النظام وفقا لما يلي:- أ- إذا أصبحت المنشأة الصغيرة منشأة متوسطة، تمنح التخفيض المخصص للمنشأة المتوسطة عند قيامها بتعيين ع…
- المادة 6أ- للمؤسسة التحقق في أي وقت من الأوقات من شروط استفادة المنشأة من تخفيض الاشتراكات من خلال التفتيش الذي تجريه المؤسسة أو المعلومات التي تحصل عليها بأي طريقة من الطرق. ب- …
- المادة 7للمؤمن عليه المشمول بأحكام هذا النظام الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي على أن يتم تسديد فرق الاشتراك الذي تم تخفيضه للوصول إلى الاشتراك الكامل بتأمين الشيخوخة والعجز و…
- المادة 8في حال وفاة المؤمن عليه دون إكمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، يجوز للورثة أو المنشأة طلب إلغاء التخفيض عن كامل الفترة شريطة تسديد فرق ا…
- المادة 9إذا عمل المؤمن عليه في أكثر من منشأة مستفيدة من أحكام هذا النظام يتم شموله بأحكامه لدى المنشأة التي شمل بأحكام القانون لديها أولاً وفي حال شموله بأحكام القانون بالتاريخ ن…
- المادة 10لا يتم شمول المنشأة المدينة للمؤسسة بتاريخ تقديم الطلب بأحكام هذا النظام إلا اذا قامت بتسوية مديونيتها بالتسديد النقدي أو بالتقسيط وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة الع…
- المادة 11يجوز للمنشآت المستفيدة من أحكام هذا النظام طلب إيقاف التخفيض عن كافة العاملين لديها ويتم إيقاف التخفيض اعتباراً من الشهر التالي للطلب.
- المادة 12تسوى حقوق المؤمن عليه المشمول بأحكام هذا النظام وفقا لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
- المادة 13للمجلس إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.