المادة 8 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024
في حال وفاة المؤمن عليه دون إكمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال، يجوز للورثة أو المنشأة طلب إلغاء التخفيض عن كامل الفترة شريطة تسديد فرق الاشتراكات المترتبة مع الفائدة القانونية للمؤسسة دفعة واحدة أو بالتقسيط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026