المادة 7 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024
للمؤمن عليه المشمول بأحكام هذا النظام الحق في الاشتراك الاختياري التكميلي على أن يتم تسديد فرق الاشتراك الذي تم تخفيضه للوصول إلى الاشتراك الكامل بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة شهراً بشهر خلال مدة التخفيض أو دفعة واحدة عن كامل الفترة مع الفوائد المقررة وفقاً لأحكام القانون وذلك قبل تسوية حقوقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026