المادة 10 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024

لا يتم شمول المنشأة المدينة للمؤسسة بتاريخ تقديم الطلب بأحكام هذا النظام إلا اذا قامت بتسوية مديونيتها بالتسديد النقدي أو بالتقسيط وفقاً لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك