المادة 3 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024
يتم التخفيض وبغض النظر عن القطاع الذي تندرج تحته المنشأة أو النشاط الذي تمارسه تلك المنشأة بناء على طلبها وعلى النحو التالي:-
أ- بنسبة (40%) للمنشأة الصغيرة.
ب- بنسبة ( 20%) للمنشأة المتوسطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026