المادة 2 من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم 45 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:.قانون الضمان الاجتماعي المنشأة:المنشأة التي لا يزيد عدد العاملين فيها على (25) الصغيرة.خمسة وعشرين عاملا المنشأة:المنشأة التي لا يقل عدد العاملين فيها عن (26) ستة وعشرين عاملا ولا يزيد على (50) المتوسطة .خمسين عاملا التخفيض:تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .التي تؤديها المنشأة عن المؤمن عليهم ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك