الأنظمة
نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف رقم 823 لسنة 1952
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تحديد الصلاحيةالاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون دائرة اختصاص محكمة استئناف عمان المحاكم البدائية والصلحية في الضفة الشرقية.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة استئناف القدس المحاكم البدائية والصلحية في الضفة الغربية.
- المادة 4تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية محافظة عمان ولواء السلط وقضاء مادبا وناحية الزرقاء وكذلك النصف الشمالي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الازرق بما في ذلك محطتي الاجف…
- المادة 5تكون دائرةاختصاص محكمةاربد البدائية لواء اربد واقضية علون وجرش والكورة وناحية المفرق بما في ذلك الاراضي المفوضة الىالمغاربة.
- المادة 6تكون دائرةاختصاص محكمة الكرك البدائية لوائي الكرك ومعان وقضائي الطفيلة والعقبة بما في ذلك النصف الجنوبي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الجفر.
- المادة 7تكون دائرة اختصاص محكمة القدس البدائية لوائي القدس والخيل واقضية رام االله وبيت لحم واريحا.
- المادة 8تكون دائرة اختصاص محكمة نابلس البدائية لواء نابلس وقضائي طولكرم وجنين ونواحي قلقيلية وسلفيت وطوباس.
- المادة 9تكون دائرةاختصاص المحاكم الصلحية كما يلي: عمان محافظة عمان ومنطقة بادية الازرق السلط قضاء السلط مأدبا قضاء مادبا اربد قضاء اربد وقرية المفرق بما في ذلك الاراضي المفوضة ال…
- المادة 10يلغي هذا النظام جميع الأنظمة الاردنية والفلسطينية الصادرة قبل وضع هذا النظام التي تتعارض احكامها مع احكامه.