المادة 10 من نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف رقم 823 لسنة 1952
يلغي هذا النظام جميع الأنظمة الاردنية والفلسطينية الصادرة قبل وضع هذا النظام التي تتعارض احكامها مع احكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026