المادة 9 من نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف رقم 823 لسنة 1952

تكون دائرةاختصاص المحاكم الصلحية كما يلي: عمان محافظة عمان ومنطقة بادية الازرق السلط قضاء السلط مأدبا قضاء مادبا اربد قضاء اربد وقرية المفرق بما في ذلك الاراضي المفوضة الى المغاربة عجلون قضاء جبل عجلون جرش قضاء جرش دير ابي سعيد قضاء الكورة الكرك قضاء الكرك الطفيلة قضاء الطفيلة الزرقاء ناحية الزرقاء معان لواء معان وقضاء العقبة وناحيتي الشوبك ووادي موسى والقسم الجنوبي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الجفر. القدس قضاء القدس رام االله قضاء رام االله اريحا قضاء اريحا الخليل قضاء الخليل بيت لحم قضاء بيت لحم نابلس قضاء نابلس وناحيتي سلفيت وطوباس طولكرم قضاء طولكرم وناحية قلقيلية جنين قضاء جنين

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك