المادة 8 من نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف رقم 823 لسنة 1952
تكون دائرة اختصاص محكمة نابلس البدائية لواء نابلس وقضائي طولكرم وجنين ونواحي قلقيلية وسلفيت وطوباس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026