المادة 7 من نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف رقم 823 لسنة 1952
تكون دائرة اختصاص محكمة القدس البدائية لوائي القدس والخيل واقضية رام االله وبيت لحم واريحا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026