المادة 6 من نظام تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحكمتي الاستئناف رقم 823 لسنة 1952

تكون دائرةاختصاص محكمة الكرك البدائية لوائي الكرك ومعان وقضائي الطفيلة والعقبة بما في ذلك النصف الجنوبي من منطقة البادية المعروف بمنطقة الجفر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك