الأنظمة

نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمّ ى هذا النظام (نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المجلس:المجلس الص…
  3. المادة 3تطبق أحكام هذا النظام على المزاولين الأردنيين وغير الأردنيين العاملين في المملكة .
  4. المادة 4أ- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام تصدر التراخيص للمزاول لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها كل خمس سنوات بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في التشريعات الناظمة لل…
  5. المادة 5أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثل عن كل صمفحنة 2:- من 5 1- الوزارة. 2- الخدمات الطبية الملكية. 3- المجلس ال…
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- تحديد متطلبات الأنشطة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها انظمة خاصة بالتطوير أو التعليم المهني المستمر. ب- وضع برامج الأنشطة للم…
  7. المادة 7لوزير الصحة ومدير عام الخدمات الطبية الملكية ومديري المستشفيات التعليمية تحديد الأنشطة وطريقة انعقادها للمزاولين العاملين فيها من خلال أسس تصدر لهذه الغاية .
  8. المادة 8يشترط لتجديد الترخيص مايلي :- أ. استيفاء متطلبات الترخيص الاساسية حسب أحكام التشريعات الناظمة لكل مهنة. ب - الحصول على شهادة تفيد بحصول المزاول على عدد ساعات النشاط المعت…
  9. المادة 9على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر الجهات الرسمية التالية جهات الاعتماد للنشاط:- أ- المجلس الطبي الأردني للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. ب- المجلس التمريضي الأردني…
  10. المادة 10تستوفي الوزارة بدل تجديد الترخيص للمهن الطبية والصحية على النحو التالي:- للطبيب العام في الطب البشري أو طب الأسنان أو 25 دينارا دكتور صيدلة أو الصيدلي السريري. 20 دينارال…
  11. المادة 12للوزير تفويض أي من صلاحياته الواردة في أحكام هذا النظام والمتعلقة بتجديد الترخيص لأي من المديرين في الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
  12. المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .