الأنظمة
نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمّ ى هذا النظام (نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. المجلس:المجلس الص…
- المادة 3تطبق أحكام هذا النظام على المزاولين الأردنيين وغير الأردنيين العاملين في المملكة .
- المادة 4أ- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام تصدر التراخيص للمزاول لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها كل خمس سنوات بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في التشريعات الناظمة لل…
- المادة 5أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثل عن كل صمفحنة 2:- من 5 1- الوزارة. 2- الخدمات الطبية الملكية. 3- المجلس ال…
- المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: أ- تحديد متطلبات الأنشطة للمهن الطبية والصحية التي ليس لها انظمة خاصة بالتطوير أو التعليم المهني المستمر. ب- وضع برامج الأنشطة للم…
- المادة 7لوزير الصحة ومدير عام الخدمات الطبية الملكية ومديري المستشفيات التعليمية تحديد الأنشطة وطريقة انعقادها للمزاولين العاملين فيها من خلال أسس تصدر لهذه الغاية .
- المادة 8يشترط لتجديد الترخيص مايلي :- أ. استيفاء متطلبات الترخيص الاساسية حسب أحكام التشريعات الناظمة لكل مهنة. ب - الحصول على شهادة تفيد بحصول المزاول على عدد ساعات النشاط المعت…
- المادة 9على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر الجهات الرسمية التالية جهات الاعتماد للنشاط:- أ- المجلس الطبي الأردني للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. ب- المجلس التمريضي الأردني…
- المادة 10تستوفي الوزارة بدل تجديد الترخيص للمهن الطبية والصحية على النحو التالي:- للطبيب العام في الطب البشري أو طب الأسنان أو 25 دينارا دكتور صيدلة أو الصيدلي السريري. 20 دينارال…
- المادة 12للوزير تفويض أي من صلاحياته الواردة في أحكام هذا النظام والمتعلقة بتجديد الترخيص لأي من المديرين في الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
- المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .