المادة 5 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018
أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثل عن كل صمفحنة 2:- من 5
1- الوزارة.
2- الخدمات الطبية الملكية.
3- المجلس التمريضي الأردني.
4- المجلس الطبي الأردني.
5- جمعية المستشفيات الخاصة.
6- أحد مستشفيات الجامعات الرسمية بالتناوب لمدة سنة يسميه الأمين العام.
7- نقابة الأطباء الأردنية.
8- نقابة أطباء الأسنان.
9- نقابة الصيادلة.
10- نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
11- جمعية المختبرات والتحاليل الطبية.
12- إحدى جمعيات الرعاية الصحية .
13- إحدى المهن الطبية المساندة.
ب- يختار الأمين العام العضوين المذكورين في البندين (11) و(12) من الفقرة
(أ) من هذه المادة ويتولى دعوتهما حسب الاختصاص ووفقا لجدول أعمال اجتماع اللجنة .
ج- لرئيس اللجنة دعوة ممثل أي مهنة صحية لا يتوافر لها نظام تطوير مهني مستمر لحضور الاجتماع عند الحاجة دون ان يكون له حق التصويت.
د - تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس اللجنة مرة كل شهرين على الأقل أو كلما اقتضت الحاجة ويكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور اغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
ه- يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اللجنة وينظم اجتماعاتها ويعين مقررا لأعمالها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026