المادة 4 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018

أ- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام تصدر التراخيص للمزاول لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها كل خمس سنوات بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في التشريعات الناظمة للمهنة وأحكام هذا النظام. ب- يعتبر كل مزاول مرخص قبل صدور أحكام هذا النظام مصرحاً له بمزاولة المهنة لمدة (5) سنوات على ان يقوم خلال تلك المدة باستيفاء متطلبات تجديد الترخيص حسب الأحكام الواردة في هذا النظام. ج. لغايات هذا النظام تنظم الوزارة والخدمات الطبية الملكية ونقابات المهن الطبية والصحية والمستشفيات التعليمية سجلا بأسماء المزاولين الحاصلين على الترخيص وتتولى كل جهة نشره على موقعها الالكتروني. د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ، للوزير تمديد مدة الترخيص الصادر لمزاولة المهنة للمدد التي يراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة