المادة 3 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018

تطبق أحكام هذا النظام على المزاولين الأردنيين وغير الأردنيين العاملين في المملكة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة