المادة 9 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعتبر الجهات الرسمية التالية جهات الاعتماد للنشاط:- أ- المجلس الطبي الأردني للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة. ب- المجلس التمريضي الأردني للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. ج- المجلس الصحي العالي للمهن الطبية والصحية غير المهن المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة