المادة 10 من نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018
تستوفي الوزارة بدل تجديد الترخيص للمهن الطبية والصحية على النحو التالي:- للطبيب العام في الطب البشري أو طب الأسنان أو 25 دينارا دكتور صيدلة أو الصيدلي السريري.
20 ديناراللصيدلي.
15 ديناراللممرض والممرضة أو للقابلة القانونية.
10 دنانيرللمهن الصحية أو الطبية الأخرى.
المادة 11ارتباطات المادة
أ- يلتزم المزاول للمهنة التي تخضع لنظام تعليم او تطوير مهني مستمر خاص بها بأحكام وشروط ذلك النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .تعديلات المادة 1
ب- يلتزم المزاول للمهنة التي ليس لها نظام تعليم او تطوير مهني مستمر بتحقيق متطلبات تجديد ترخيص المزاولة باستيفاء متطلبات النشاط الخاص بمهنته حسب ما تقرره الوزارة او الخدمات الطبية الملكية او المجلس او نقابات المهن الطبية والصحية اوالمستشفيات التعليمية كل حسب اختصاصها.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام يُ عتبر كل من لم يحقق الشروط اللازمة المنصوص عليها في أحكام هذا النظام لتجديد ترخيصه بعد خمس سنوات مخالفاً لأحكام هذا النظام ويتم إنذاره لاستكمال متطلبات النشاط خلال مده أقصاها ستة أشهر على أن يتم إيقاف مزاولته بعد مضى تلك المدة وإشعار النقابة المعنية بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026