الأنظمة

نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 29 لسنة 1955

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية لسنة 1978)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالي حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- البلدية: البلدية المؤسسة بمقتضى قانون البلديات المعمول …
  3. المادة 3أ - لغايات هذا النظام لا تعتبر اية ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بامكان البلدية بمقتضى احكام التنظيم المعمول بها الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في ا…
  4. المادة 4أ - مع مراعاة احكام الفقرة الاخرى من هذه المادة ، للمجلس ان يقرر بيع أية فضلة طريق الى أي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها ، او الى اي شخص طبيعي او معنوي…
  5. المادة 5أ - مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ، تباع فضلة الطريق بالثمن النقدي ، على ان تراعي في تحديد الأسعار الدارجة للاراضي في موقع الفضلة. ب- يجوز بيع أية فضلة…
  6. المادة 6للمجلس ان يعدل عن بيع أية فضلة طريق في أي وقت وفي أية حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ أو نشر ال…
  7. المادة 7يتحمل المشتري لاية فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية واجراءات البيع أو المبادلة ، بما في ذلك أجور النشر ، ويترتب عليه دفع الع…
  8. المادة 8يلغى أي نظام أو نص آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام. 1978/1/22